وقد صرح العلامة فيما حكى عنه ببطلان اشتراط أن تكون الأمة تحمل في المستقبل لأنه غرر عرفا ، خلافا للمحكى عن الشيخ والقاضي ، فحكما بلزوم العقد مع تحقق الحمل ، وبجواز الفسخ إذا لم يتحقق وظاهرهما - كما استفاده في الدروس - تزلزل العقد باشتراط مجهول التحقق ، فيتحقق الخلاف في مسألة اعتبار القدرة في صحة الشرط .
ويمكن توجيه كلام الشيخ بارجاع اشتراط الحمل في المستقبل إلى اشتراط صفة حالية موجبة للحمل .
شرح
( وقد صرح العلامة فيما حكى عنه ببطلان اشتراط أن تكون الأمة تحمل في المستقبل ) وعلل ذلك بقوله : ( لأنه غرر عرفا ) .
ثم إن ما ذكرناه من بطلان الشرط الاستقبالي ليس اتفاقيا ، بل ( خلافا للمحكى عن الشيخ والقاضي ، فحكما بلزوم العقد مع تحقق الحمل ) في المستقبل ( وبجواز الفسخ ) لانتفاء الشرط ( إذا لم يتحقق ) الحمل في المستقبل ( وظاهرهما - كما استفاده في الدروس - تزلزل العقد باشتراط ) شرط ( مجهول التحقق ) لا بطلان العقد ، كما ادعاه الغنية .
وعليه ( فيتحقق الخلاف في مسألة اعتبار القدرة في صحة الشرط ) لان تزلزل العقد يلازم صحة هذا الشرط .
( ويمكن توجيه كلام الشيخ ) والقاضي ( ب ) ما لا ينافي كلام المشهور القائلين ببطلان البيع بمثل هذا الشرط الاستقبالي المجهول ب ( ارجاع اشتراط الحمل في المستقبل إلى اشتراط صفة حالية موجبة للحمل ) حتى يكون