بمعنى التزام عدم شيء عند عدم آخر وسيجيء الكلام في ذلك .
واما الشرط في قوله : ما الشرط في الحيوان قال : ثلاثة أيام للمشترى ، قلت : وما الشرط في غيره ؟ قال : البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وقوله : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى اشترط أو لم يشترط ، فيحتمل ان يراد به ما قرّره الشارع والزمه على المتبايعين أو أحدهما
شرح
بقوله الثاني ما يلزم من عدمه العدم ( بمعنى التزام عدم شيء عند عدم آخر ) اى يجب عليهم الالتزام بعدم المشروط عند عدم الشرط .
وحاصل معنى الحديث : ان المؤمنين يجب عليهم الخروج عن عهدة التزاماتهم على أنفسهم - على المعنى الأول الحقيقي - .
أو يجب عليهم الخروج عن عهدة ملتزماتهم - على المعنى الأول المجازى - .
أو يجب عليهم الالتزام بعدم المشروط عند عدم الشرط - على المعنى الثاني ( وسيجيء الكلام في ذلك ) وانه باىّ معنى أقرب إلى اللفظ إن شاء الله تعالى .
( واما الشرط في قوله : ما الشرط في الحيوان ؟ قال ) عليه السلام ( ثلاثة أيام للمشترى ، قلت : وما الشرط في غيره ؟ ) اى غير الحيوان من سائر اقسام البيوع ( قال : البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وقوله ) عليه السلام ( الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى اشترط ) المشترى ذلك لنفسه ( أو لم يشترط ، فيحتمل ان يراد به ) اى بلفظ الشرط ( ما قرّره الشارع والزمه على المتبايعين ) في خيار المجلس ( أو ) الزمه على ( أحدهما )