من التسلط على الفسخ فيكون مصدرا بمعنى المفعول ، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع .
ويحتمل ان يراد به الحكم الشرعي المقرّر ، وهو ثبوت الخيار .
وعلى كل تقدير ففي الاخبار عنه بقوله : ثلاثة أيام ، مسامحة .
شرح
في خيار الحيوان ( من التسلط على الفسخ ) « من » بيان « ما قرّره » ( فيكون ) الشرط ( مصدرا بمعنى المفعول ) فالسائل سئل : ما هو الملتزم من قبل الشارع ( فيكون المراد به ) اى بالملتزم ( نفس الخيار المحدود من الشارع ) بثلاثة أيام أو بمدة كونهما في المجلس .
( ويحتمل ان يراد به ) اى بلفظ الشرط ( الحكم الشرعي المقرّر ) فالشرط اسم مصدر ، لأنه مستعمل في الهيئة بدون النسبة ( و ) المراد بالحكم الشرعي المقرّر ( هو ثبوت الخيار ) اى الخيار الثابت شرعا وهو الخيار المنسوب إلى الشرع .
والحاصل انه قد يكون السؤال عن الموضوع ، اى نفس الخيار فكأنه قال السائل : ما هو الخيار في الحيوان ، وقد يكون السؤال عن الحكم ، فكأنه قال السائل : ما ذا قرّر الشارع في الحيوان .
( وعلى كل تقدير ) سواء كان السؤال عن الحكم أو عن الموضوع ( ففي الاخبار عنه بقوله : ثلاثة أيام ، مسامحة ) إذا الثلاثة ليست موضوعا للخيار ولا حكما للخيار .
فعلى ارجاع لفظ الشرط إلى الموضوع يكون التقدير ما مدة الشرط بتقدير لفظ المدة بين « ما » و « الشرط » فان الخيار لا يحمل على ثلاثة