وصار كل واحد من التفاوتين بعد التعديل سدسا ونصف سدس وثمنه وهو من الثمن المفروض اثنى عشر ، ثلاثة وربع ، كما ذكرنا سابقا .
وان شهدت البيّنتان بالقيمتين فمقتضى الجمع بين حقّى البائع والمشترى في مقام اعطاء الأرش واخذه تعديل قيمتي كل من الصحيح والمعيب بالزيادة
شرح
والثاني ان التفاوت بأربعة ونصف ، فالزائد على الاثنين هو اثنان ونصف ننصّفه ، لنزيد نصفه على الاثنين ، فنصفه هو واحد وربع فإذا زدناه على السدس صار ثلاثة وربعا ( و ) على هذا ( صار كل واحد من التفاوتين ) وهما تفاوت باثنين ، وتفاوت بأربعة ونصف ( بعد التعديل ) اى تنصيف الزائد وجعل نصفه على الناقص ، وطرح نصفه عن الزائد ( سدسا ) وهو اثنان من اثنى عشر القيمة ( ونصف سدس ) وهو واحد ( وثمنه ) اى ثمن السدس ، وهو الربع ( وهو ) اى هذا التفاوت المعدّل ( من الثمن المفروض ) كونه ( اثنى عشر ، ثلاثة وربع ، كما ذكرنا سابقا ) في بيان طريقة الشهيد .
( وان شهدت البيّنتان بالقيمتين ) لا بالتفاوت وهذا عطف على قوله « اما إذا شهدتا بنفس التفاوت » ( فمقتضى الجمع بين حقّى البائع والمشترى في مقام اعطاء ) البائع ( الأرش واخذه ) اى اخذ المشترى إياه
وقوله « في مقام » بيان « الجمع » إذ قبل الاعطاء والاخذ ليس هناك مقام للجمع .
ف ( تعديل قيمتي كل من الصحيح والمعيب بالزيادة ) على ما قاله