. . . . . . . . . .
شرح
أثمان فان قال أحد المقوّمين التفاوت بالسدس ، وقال المقوّم الآخر التفاوت بثلاثة أثمان فنأخذ من كل مقوّم نصف قوله ، وإذا أردت توضيح الحال فانظر إلى هذين الجدولين :
الجدول الأول : المقوم الأول قال : التفاوت بالسدس ننصف قوله ونأخذ نصف السدس .
والمقوم الثاني قال : التفاوت بثلاثة أثمان ننصف قوله ونأخذ ثمن ونصف ثمن ، فاللازم ان يكون الاختلاف بين الصحيح والمعيب بنصف السدس ، وبالثمن ونصف الثمن .
ثم نقول : السدس والثمن ونصف الثمن : تعادل : السدس ، ونصف السدس ، وثمن السدس ، فالمصنف بدل ان يقول : السدس والثمن ونصف الثمن قال : السدس ونصف السدس ، وثمن الثمن فلا تغفل .
إذا فرضنا ان الصحيح ثمانية وأربعون والمعيب خمسة وثلاثون فالتفاوت بينهما ثلاثة عشر ، فثلاثة عشر تعادل . نصف السدس وهو أربعة إذ السدس من ثمانية وأربعين يكون ثمانية ونصف ثلاثة أثمان وهو تسعة إذ كل ثمن ستة فثلاثة أثمان تساوى ثمانية عشر ونصفها تسعة وتعادل أيضا - السدس وهو ثمانية ونصف السدس وهو أربعة وبهذا عبّر المصنف بدل ان يعبّر بنصف السدس ونصف ثلاثة أثمان وثمن السدس وهو واحد .
الجدول الثاني : إذا كان الثمن الّذي اشترى به اثنى عشر وقوّمه أحدهما باثني عشر صحيحا وعشرة معيبا ، فالتفاوت بالسدس ، وقوّمه الآخر بثمانية صحيحا وخمسة معيبا والتفاوت بثلاثة أثمان فاللازم ان