البرص سنة ، بل لا بد من ثبوت كونه كذلك عند البائع ، والا فحدوثه عند المشترى ليس في عهدة البائع ، ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع .
وهل يكفى المرة عنده ، أو يشترط الاعتياد ، قولان ، من الشك في كونه عيبا ، والأقوى ذلك وفاقا لظاهر الشرائع وصريح التذكرة ، لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف .
ولا يشترط إباقه عند المشترى قطعا .
شرح
البرص سنة ، بل لا بد من ثبوت كونه ) اى العبد ( كذلك ) اى آبقا ( عند البائع ، والا فحدوثه عند المشترى ليس في عهدة البائع ) .
اللهم الا إذا كشف ذلك عن نفسية دنيئة ، كسائر النفسيات المنحطة بما يعد في العرف عيبا ( ولا خلاف ) في الخيار ( إذا ثبت وجوده ) اى الا باق ( عند البائع ) لأنه عيب كما تقدم .
( وهل يكفى المرة عنده ) بان ابق عند البائع مرة ( أو يشترط الاعتياد قولان ) وقد جعل المسالك الاعتياد بالمرتين فما فوق ( من الشك في كونه عيبا ) إذا ابق مرة والأصل عدم العيب ، فاللازم الأكثر من مرة ( والأقوى ذلك ) اى كفاية المرة في كونه عيبا ( وفاقا لظاهر الشرائع وصريح التذكرة لكون ذلك ) اى الا باق عند البائع مرة ( بنفسه نقصا ) وان لم يكن اعتيادا ( بحكم العرف ) .
لكن ربما يقال : انه فرق بين الاعتياد وبين ذلك ، إذ كثيرا ما لا تكون المرة نقصا خصوصا إذا علم بأنه تائب أو كان إباقه عند البائع لضغط عليه أو ما أشبه .
( و ) كيف كان ، ف ( لا يشترط إباقه عند المشترى قطعا ) إذ العيب يتحقق بدون ذلك .