تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
حمل ، قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه وليس التقييد بمضي ستة اشهر الا في مورد السؤال ، فلا داعى إلى تقييد كونه عيبا بذلك كما في ظاهر بعض الكلمات . ثم إن حمل الرواية على صورة عدم التصرف في الجارية حتى بمثل قول المولى لها : اسقني ماء أو أغلق الباب في غاية البعد
شرح
حمل ) فمع الحمل ينقطع الحيض غالبا ، فهل له خيار أم لا ( قال ) عليه السلام ( ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك ) الانقطاع عن الحيض ( من كبر ) كسن اليأس ( فهذا عيب ترد منه ) والمفهوم منه انه ان لم تكن كذلك فليس ذلك عيب . ( و ) لا يخفى انه ( ليس التقييد بمضي ستة اشهر الا في مورد السؤال ) فلا يشترط مضى هذه المدة ، بل إذا لم تحض في مدة أقل من ذلك مع كون المتعارف تحيضها كانت أيضا معيبة ( فلا داعى إلى تقييد كونه ) اى كون عدم الحيض ( عيبا بذلك ) اى بمضي ستة اشهر ( كما في ظاهر بعض الكلمات ) وهو عبارة الشرائع . ( ثم إن حمل الرواية على صورة عدم التصرف في الجارية ) اىّ تصرف ( حتى بمثل قول المولى لها : اسقني ماء أو أغلق الباب ) مما تقدم من أنه مسقط للرد ، فهو ( في غاية البعد ) إذ كيف تبقى الجارية في بيت شخص ستة اشهر ، ثم لا يتصرف الشخص فيها حتى بأمثال هذه التصرفات فلا بعد من القول بان مطلق التصرف ليس مسقطا ، بل المسقط هو
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 371 | السيد محمد الحسيني الشيرازي