تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وربما استشكل في أصل الحكم بصحة البيع لو كان كثيرا للجهل بمقدار المبيع . وكفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجة بالاجماع ، كما تقدم ، أو مفروضة في صورة انضمام الظرف المفقود هنا ، لان الدردى غير متمول .
شرح
اعطائه العكة من باب الوفاء . ووجه الاشكال في ذلك ان ظاهر الرواية ان البيع كان شخصيا لا كليا وكيف كان فإن كان البيع على نحو الكلى ، فلا اشكال في مطابقة الرواية للقواعد العامة . ( وربما استشكل في أصل الحكم بصحة البيع ) - لا ما في الرواية من اعطاء السمن مقابل الدردى - ( لو كان ) الدردى ( كثيرا ) وذلك ( للجهل بمقدار المبيع ) وبيع المجهول باطل . ( و ) ان قلت : لا نسلم بطلان بيع المجهول - إذا كان معلوما في الجملة - لأنه ورد صحة بيع المظروف بظرفه مع أن مقدار المظروف مجهول قلت : ( كفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجة بالاجماع ) والنص فلا يقاس عليه ما نحن فيه الا إذا أثبتت حجية الرواية ، وعمل بها المشهور ( كما تقدم ) الكلام حول بيع المظروف بظرفه ( أو مفروضة في صورة انضمام الظرف ) في البيع ، فكان الشارع اكتفى بمعرفة الجملة وان كانا من جنسين ( المفقود هنا ) صفة « الظرف » . وذلك ( لان الدردى غير متمول ) فهو من باب انضمام ما يملك إلى ما لا يملك ، فقدر ما يملك مجهول .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 377 | السيد محمد الحسيني الشيرازي