ان عليا قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربّا ، فخاصمه إلى علي عليه السلام ، فقال له علي عليه السلام :
لك بكيل الربّ سمنا ، فقال له الرجل انما بعته منه حكرة فقال له علي عليه السلام : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربّا .
قال في الوافي يقال : اشترى المتاع حكرة اى جملة .
وهذه الرواية بظاهرها مناف لحكم العيب من الرد والأرش ، وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكل
شرح
على حكم آخر ، وهو حق المشترى في أن يأخذ المقدار الناقص مكان الدردى ( ان عليا ) عليه السلام ( قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربّا ) الربّ دردىّ السمن ( فخاصمه إلى علي عليه السلام ، فقال له علي عليه السلام : لك بكيل الربّ سمنا ) تأخذه من البائع ( فقال له الرجل ) البائع ( انما بعته منه حكرة ) اى جملة فلست مكلفا باعطائه بدل الربّ ( فقال له علي عليه السلام : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربّا ) فيجب عليك ان تفي بما بعته .
( قال في الوافي يقال : اشترى المتاع حكرة اى جملة ) فمعنى احتكرها حكرة ، اى جمعها جمعا ، ومعنى حكرة اى جملة ومجموعا لا ، ان يكون الاشتراء على نحو كل كيل بكذا .
( وهذه الرواية بظاهرها مناف لحكم العيب ) اى حكم المعيب المستفاد من النص والفتوى ( من ) اختيار المشترى بين ( الرد والأرش وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكل ) بان يقال : ان البيع كان كليا وكان