عليه مع العلم بجلبه التزاما بسلامته من هذا العيب كما ذكرنا نظيره في الثيب .
وتظهر الثمرة هنا أيضا فيما لو اشترط الختان فظهر اغلف فيثبت الردّ والأرش .
فاخراج العلّامة الثيبوبة وعدم الختان في الكبير المجلوب مع العلم بجلبه من العيوب لكونه ره في مقام عد العيوب الموجبة فعلا للخيار .
شرح
عليه ) اى على المجلوب ( مع العلم ) اى علم المشترى ( بجلبه التزاما بسلامته من هذا العيب كما ذكرنا نظيره في الثيب ) من أنه عيب ، ولكنه لا يوجب الخيار .
( وتظهر الثمرة ) بين كون عدم الختان عيبا ، أو ليس بعيب ( هنا أيضا ) كما ذكرنا في ظهور الثمرة بين كون الثيبوبة عيبا أم لا ( فيما لو اشترط ) المشترى ( الختان فظهر اغلف فيثبت الردّ والأرش ) إذا كان عدم الختان عيبا .
اما إذا لم يكن عيبا فإنه لا يثبت الا الرد ، إذ لا أرش في تخلف الشرط كما ذكرناه في باب الثيبوبة - .
( فاخراج العلامة ) اى ذكره ( الثيبوبة وعدم الختان في الكبير المجلوب مع العلم ) اى علم المشترى ( بجلبه من العيوب ) « من » متعلق ب « اخراج » ( لكونه ره في مقام عد العيوب الموجبة فعلا للخيار ) .
وقد عرفت ان المجلوب لا خيار فيه الا بالشرط ، وذلك لاقدام المشترى على اشتراء المعيوب .