وقرره على ذلك شراح الكتاب ، وسيجيء ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين .
وان كان التغيير بالزيادة فان كانت حكمية محضة كقصارة الثوب ، وتعليم الصنعة ، فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة بان تقوم العين معها ، ولا معها ويؤخذ النسبة .
شرح
لأجل ان المنفعة بعد الفسخ للبائع فاللازم اعطائه أجرة المثل - بعد ان كانت داره مسلوبة المنفعة لاجارة سابقة على الفسخ - ( وقرره على ذلك شراح الكتاب ) اى شراح القواعد ( وسيجيء ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين ) اى مسألة الفسخ لأجل الغبن ، ومسألة الفسخ لأجل التفاسخ هذا كله فيما إذا كان التغيير بالنقيصة .
( وان كان التغيير بالزيادة ) بان زاد المتاع عند الغابن ، ثم فسخ المغبون المعاملة ( ف ) هي اما زيادة حكمية ، أو عينيه ، أو كلتاهما معا .
ف ( ان كانت ) الزيادة ( حكمية محضة ، كقصارة الثوب ) اى تنظيفه ، فان القصار هو من يغسل الثياب ( وتعليم الصنعة ) للعبد وللحيوان ( فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة ) .
وذلك لان الزيادة حصلت في ملك المغبون ، فهي له ، وبذلك يكون شريكا للغابن .
ومعنى النسبة هو ( بان تقوم العين معها ) اى مع الزيادة تارة ( ولا معها ) تارة أخرى ( ويؤخذ النسبة ) مثلا : يؤخذان الكلب غير المعلم بسعر دينار ، والكلب المعلم سعره دينار ونصف ، فيكون للمغبون