فيما إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع .
وفيه نظر ، لمنع تزلزل ملك المنفعة .
نعم ذكر العلامة في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين انه إذا وجد البائع العين مستأجرة ، كانت الأجرة للمشترى المؤجر ووجب عليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ ،
شرح
القوانين ( فيما إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع ) .
كما إذا باع داره بشرط ان له الخيار ، ثم إن المشترى آجر الدار فإذا فسخ البائع انفسخت إجارة المشترى .
( وفيه ) اى في التلازم بين تزلزل الملك ، وبين تزلزل المنفعة ( نظر لمنع تزلزل ملك ) اى مالكية الغابن ( المنفعة ) لما عرفت من أن الغابن مالك ملكا مطلقا للمنفعة .
( نعم ذكر العلامة ) قولا ثالثا غير أن الأجرة للغابن ، وغير أن الإجارة تنفسخ من حين فسخ المعاملة ، والاحتمال الثالث هو أن تكون الأجرة للغابن ويجب على الغابن ان يعطى أجرة المثل بقية المدة للمغبون .
ف ( في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين ) قال : ( انه إذا وجد البائع العين مستأجرة ، كانت الأجرة للمشترى المؤجر ) لأنه قد اجر ملكه فله نفعه ( و ) لكن ( وجب عليه ) اى على المشترى المؤجر ان يعطى ( للبائع أجرة المثل ) سواء كانت أزيد من اجرة المسمى أو أقل ، أو مساوية ( للمدة الباقية ) من الإجارة ( بعد الفسخ ) وكأنه