تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
أرش كما اختاره في المختلف في الشفعة ، أو عدم تسلطه عليه مطلقا ، كما عليه المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشترى أو تسلطه عليه مع الأرش كما اختاره في المسالك هنا وقيل به في الشفعة و
شرح
أرش ) يأخذه عن مالك الأرض لأجل نقص قيمة أشجاره ، ولا أرش يعطيه لصاحب الأرض لأجل الحفر التي أحدثها القلع في ارض الغابن ( كما اختاره في المختلف في الشفعة ) فيما إذا غرس المشترى أشجارا ثم جاء الشفيع واسترد الأرض من المشترى فالمشترى يقلع أشجاره بلا أرش له ولا أرش عليه . الثاني : ( أو عدم تسلطه ) اى المغبون ( عليه ) اى على القلع ( مطلقا ) لا مع الأرش ولا بلا أرش ( كما عليه المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشترى ) فان البائع إذا باع أرضا للمشترى وغرس المشترى في الأرض ثم إن المشترى فلّس فإنه يحق للبائع ان يأخذ ارضه حيث إن المشترى لم يدفع له الثمن - فإذا اخذ البائع ارضه لم يكن للمشترى قلع شجره لا بأرش ولا بلا أرش . ولا يخفى ان مسألة المغبون من قبيل مسألة المفلس لوحدة المناط فيهما . الثالث : ( أو تسلطه ) اى المغبون ( عليه ) اى على القلع ( مع الأرش ) اى يعطى المغبون أرش الحفر لصاحب الأرض ( كما اختاره ) اى القلع مع الأرش ( في المسالك هنا ) في مسألة المغبون ( وقيل به في الشفعة ) كما تقدم توضيحه في قوله : كما اختاره في المختلف في الشفعة ( و