مقتضى الفسخ لان الفائت مضمون بجزء من العوض ، فإذا ردّ تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فيتدارك الفائت منه ببدله .
ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين .
وان كان مما لا يوجب شيئا
شرح
( مقتضى الفسخ ) .
وانما كان مقتضى الفسخ الاخذ مع الأرش ( لان الفائت ) اى القدر الناقص كبعض الثلج المذاب ( مضمون بجزء من العوض ) فان كل جزء من اجزاء الثلج في قبال جزء من اجزاء النقد الّذي دفعه المشترى إلى البائع ، فاخذ منه الثلج ( فإذا ردّ ) المغبون ( تمام العوض ) إلى الغابن ( وجب ) على الغابن ( رد مجموع المعوض ) كالثلج في المثال وحيث لا يتمكن من رد مجموع الثلج ( فيتدارك الفائت منه ) اى من المعوض ( ببدله ) فيعطى قدرا من المال مع الثلج ، وذلك القدر من المال بقدر الثلج الّذي أذيب .
( ومثل ذلك ) اى مثل ما لو نقص بعض البضاعة ( ما لو تلف بعض العين ) كما إذا كان مكان الثلج الكتاب ، فتلف بعض أوراقه بدون ان يكون من جهة التغيير ، فالفارق بين التصرف بالنقيصة وبين التلف هو العرف حيث يسمى بعض النقص تلفا ولا يسمى بعضه الآخر تلفا .
مثلا : إذا تكسرت رجل الشاة يسمى العرف ذلك تلفا ، اما إذا هزلت الشاة لا يسميه تلفا بل نقصا .
( وان كان ) تصرف الغابن بالنقيصة ( مما لا يوجب شيئا ) اى الأرش ،