تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
للحيلولة . فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها . لكن ذلك انما يتم مع كون العين باقية على ملك المغبون . واما مع عدمه ، وتملك المغبون للبدل ، فلا دليل على وجوب تحصيل العين . ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في
شرح
( للحيلولة ) اى حيلولة الغابن بمعاملته بين المغبون وبين عين ماله . ( فإذا أمكن رد العين ) إلى المغبون بفسخ الغابن ( وجب على الغابن تحصيلها ) فان فسخ فهو ، والا أجبره الحاكم ، أو فسخه نفس المغبون . ( لكن ) يرد على « اللهم » ان ( ذلك ) اى استحقاق المغبون رد عينه ( انما يتم مع كون العين باقية على ملك المغبون ) فيأخذ المغبون بدلها مع الحيلولة ، وعينه مع عدم الحيلولة . ( واما مع عدمه ) اى عدم بقاء العين على ملك المغبون ( و ) ذلك ل‍ ( تملك المغبون للبدل ، فلا دليل على وجوب تحصيل العين ) ولا يكلف الغابن بارجاع العين إلى المغبون ، فهو كما إذا القى الغاصب ملك المغبون في البحر ثم اعطى المغبون بدله ، فإنه لا دليل على وجوب اخراج الغاصب الملك من البحر ، لان ذمة الغاصب قد فرغت باعطاء البدل . ( ثم على القول بعدم وجوب الفسخ ) على الغابن ( في ) ما إذا اخرج