للحيلولة .
فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها .
لكن ذلك انما يتم مع كون العين باقية على ملك المغبون .
واما مع عدمه ، وتملك المغبون للبدل ، فلا دليل على وجوب تحصيل العين .
ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في
شرح
( للحيلولة ) اى حيلولة الغابن بمعاملته بين المغبون وبين عين ماله .
( فإذا أمكن رد العين ) إلى المغبون بفسخ الغابن ( وجب على الغابن تحصيلها ) فان فسخ فهو ، والا أجبره الحاكم ، أو فسخه نفس المغبون .
( لكن ) يرد على « اللهم » ان ( ذلك ) اى استحقاق المغبون رد عينه ( انما يتم مع كون العين باقية على ملك المغبون ) فيأخذ المغبون بدلها مع الحيلولة ، وعينه مع عدم الحيلولة .
( واما مع عدمه ) اى عدم بقاء العين على ملك المغبون ( و ) ذلك ل ( تملك المغبون للبدل ، فلا دليل على وجوب تحصيل العين ) ولا يكلف الغابن بارجاع العين إلى المغبون ، فهو كما إذا القى الغاصب ملك المغبون في البحر ثم اعطى المغبون بدله ، فإنه لا دليل على وجوب اخراج الغاصب الملك من البحر ، لان ذمة الغاصب قد فرغت باعطاء البدل .
( ثم على القول بعدم وجوب الفسخ ) على الغابن ( في ) ما إذا اخرج