الجائز ، لو اتفق عود الملك إليه لفسخ ، فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب رد العين .
وان كان بعده فالظاهر عدم وجوب ردّه ، لعدم الدليل بعد تملك البدل .
ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا لأنه ملك جديد تلقاه
شرح
العين عن ملكه بالعقد ( الجائز ، لو اتفق عود الملك إليه ) اى إلى الغابن ( لفسخ ) منه ، أو ارجاع من الموهوب له - مثلا - ( فإن كان ذلك ) العود ( قبل فسخ المغبون ، فالظاهر وجوب رد العين ) إذا فسخ المغبون لان الفسخ معناه ارجاع كل بضاعة إلى صاحبها الأول مع الامكان ، وذلك ممكن في المقام بلا محذور .
( وان كان ) عود الملك إلى الغابن ( بعده ) اى بعد فسخ المغبون ( فالظاهر عدم وجوب ردّه ) إلى المغبون ( لعدم الدليل ) على وجوب رد العين إلى المغبون ( بعد تملك ) المغبون ( البدل ) فإنه مثل : ان يخرج الملك من البحر ، بعد ان اعطى الملقى بدله إلى المالك ، فان إعادة اشتغال الذمة بعد فراغها - بسبب اعطاء البدل - خلاف الأصل ( ولو كان العود ) اى عود بضاعة المغبون إلى الغابن بعد ان نقلها الغابن نقلا جائزا ( بعقد جديد ) كما لو اشتراه الغابن من الموهوب له ( فالأقوى عدم وجوب الرد ) إلى المغبون ( مطلقا ) سواء كان فسخ المغبون قبل العود ، أو بعد العود ( لأنه ملك جديد ) للغابن ( تلقاه )