واما بدخول بدلها .
فعلى الأول لا حاجة إلى الفسخ حتى يتكلم في الفاسخ .
وعلى الثاني فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره .
اللهم الا ان يقال : انه لا منافاة لان البدل المستحق بالفسخ انما هو
شرح
( واما بدخول بدلها ) حيث إن العين انتقلت من الغابن ، فلا بدّ من دخول بدل العين في ملك المغبون إذا فسخ المغبون المعاملة الغبنية .
( فعلى الأول ) - بدخول العين في ملكه - ( لا حاجة إلى الفسخ ) اى فسخ المعاملة الثانية ( حتى يتكلم في الفاسخ ) انه الغابن ، والا فالحاكم ، والا فالمغبون .
إذ : العين - تلقائيا - تنتقل إلى المغبون بمجرد فسخ المغبون للمعاملة الأولى .
( وعلى الثاني ) - بدخول بدلها - ( ف ) إذا فسخ المغبون اخذ بدل العين ، و ( لا وجه للعدول عما استحقه ) المغبون اى البدل ( بالفسخ إلى غيره ) وهو العين ، حتى يتكلم في ان للمغبون العين وانه لا بدّ من فسخ المعاملة الثانية .
( اللهم الا ان يقال ) وجه للعدول ، ف ( انه لا منافاة ) بين استحقاق المغبون البدل - عند فسخه - وبين لزوم فسخ المعاملة الثانية ليأخذ المغبون عين ماله ( لان البدل المستحق بالفسخ انما هو ) استحقاقه