بانقضاء ثلاثة من حين العقد .
بل اصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس .
وبلزوم اجتماع السببين على مسبب واحد .
وما دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع مع أن التلف في الخيار المشترك من المشترى .
شرح
ارتفاع الخيار ( بانقضاء ثلاثة من حين العقد ) إلى أن يعلم بانقضائه وهو حين انقضاء الثلاثة بعد التفرق .
( بل ) يمكن الاستدلال له أولا : ب ( اصالة عدم حدوثه ) اى عدم حدوث الخيار ( قبل انقضاء المجلس ) .
( و ) ثانيا : ( بلزوم اجتماع السببين ) خيار المجلس وخيار الحيوان ( على مسبب واحد ) وهو الزمان الواحد .
ومن المعلوم ان جمع علتين على معلول واحد كل واحدة منهما علة تامة غير معقول ، كما حقق في الفلسفة .
وحيث إن خيار المجلس قطعي فلا بد من القول بان خيار الحيوان يبتدأ بعد انتهاء خيار المجلس .
( و ) ثالثا ب ( ما دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع ) بضميمة قاعدة ان « التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له » مما يظهر منه ان خيار الحيوان يكون في زمان لا خيار للبائع فيه ( مع أن التلف في ) زمان ( الخيار المشترك من المشترى ) لأنه ملكه ، ولا دليل على أن التلف يكون من البائع .