فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرد افتراقهما .
ويظهر من بعض اعتبار الخطوة اغترارا بتمثيل كثير من الأصحاب .
وعن صريح آخر التأمل وكفاية الخطوة لانصراف الاطلاق إلى أزيد منها فيستصحب الخيار .
ويؤيده قوله في بعض
شرح
( ف ) انه لا شك في انه ( لو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرد افتراقهما ) وان لم يخطو البائعان خطوة واحدة .
والحاصل ان الخطوة مثال من ناحيتين ناحية أصلها في قبال افتراق السفينتين ، وناحية مقدارها في قبال الأقل من الخطوة .
( و ) مع هذا كله فإنه ( يظهر من بعض اعتبار الخطوة ) حقيقة ( اغترارا ) منه ( بتمثيل كثير من الأصحاب ) بالخطوة فظن أنها المعيار في الافتراق .
( وعن صريح آخر التأمل وكفاية الخطوة ) لاحتمال الاحتياج إلى أزيد منها في صدق الافتراق .
وذلك ( لانصراف الاطلاق ) اى اطلاق الافتراق - بنظره - ( إلى أزيد منها ) اى من الخطوة .
( ف ) إذا شك في كفاية الخطوة ( يستصحب الخيار ) كما ظنه هذا البعض .
( ويؤيده ) اى يؤيد عدم كفاية الخطوة ( قوله ) عليه السلام ( في بعض