مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
ولا اشكال في سقوط الخيار به ، ولا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع ، وان كان ظاهر بعض الأخبار ذلك مثل قوله : فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا .
ومعنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرقين حين العقد
شرح
( مسألة : من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين ) أحدهما عن الآخر ( ولا اشكال في سقوط الخيار به ) نصّا واجماعا ( ولا ) اشكال أيضا ( في عدم اعتبار ظهوره ) اى لا يلزم ان يكون الافتراق ظاهرا ( في رضاهما بالبيع ) .
فالافتراق يوجب سقوط الخيار ، وان علمنا أنهما افترقا غير راضيين بالبيع ( وان كان ظاهر بعض الأخبار ذلك ) ان الافتراق انما يكون مسقطا لأنه دليل الرضا ( مثل قوله ) عليه السلام ( فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا ) .
وانما لا يكون هذا الظهور حجة ، لاحتمال كونه حكمة بالإضافة إلى المناقشة في أصل الظهور ، لاحتمال تعلق « بعد » بالبيع الواقع اى انهما بعد ان رضيا بأصل البيع ، فافتراقهما يوجب اللزوم .
( ومعنى حدوث افتراقهما المسقط ) للخيار ( مع كونهما متفرقين حين العقد ) لان الغالب انهما لا يعقد ان متلاصقين أحدهما بالآخر