على قول بعض علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط يلغو الشرط ويصح البيع ويعتق ، انتهى .
أقول هذا مبنى على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له .
وقد مرّ ان الأقوى في الشرط أيضا كونه كذلك .
شرح
وإليه أشار بقوله : و ( على قول بعض علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط ) اى شرط عدم الخيار ( يلغو الشرط ، ويصح البيع ويعتق ) - بصيغة المعلوم - اى بعد البيع يعتق البائع عبده ( انتهى ) كلام العلامة ره .
أقول : ويمكن في بعض الصور صحة البيع والشرط - فيما إذا لم يكن تصادم - كما إذا باعه من مورثه الّذي يموت بعد قليل فيرثه ، أو ممن يشتريه منه ، أو نحو ذلك ، وفرض كلام العلامة في صورة المصادمة .
( أقول هذا ) الكلام من العلامة ( مبنى على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له ) اى للنذر فإذا نذران يتصدق بشاته لم يجز له بيعها وهبتها هبة لازمة ، ونحو ذلك فالنذر يوجب الحجر في الملك ، وفي غير الملك فإذا نذران يجعل ما حجره مسجدا « والمحجور غير مملوك » لم يجز له ترك تحجيره حتى يرجع مباحا أصليا مثلا ، إلى غير ذلك من الأمثلة .
( وقد مرّ ان الأقوى في الشرط أيضا ) كالنذر ( كونه كذلك ) اى انه إذا شرط لم يكن له ان يتصرف تصرفا ينافي الشرط ، فإذا اشترى