في متن العقد ، وهو ما إذا نذر المولى ان يعتق عبده إذا باعه بان قال : لله على أن أعتقك إذا بعتك .
قال : لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصح البيع لصحة النذر فيجب الوفاء به ، ولا يتم برفع الخيار .
و
شرح
اما إذا قال بشرط ان لا خيار لي اطلاقا ، فإنه يضر بالنذر ( في متن العقد ، وهو ) اى هذا المورد ( ما إذا نذر المولى ان يعتق عبده إذا باعه بان قال : لله على أن أعتقك إذا بعتك ) أو قال : لله على أن اعتق عبدي فلانا إذا بعته ، ومثله اليمين .
وكذا إذا شرط العتق في ضمن معاملة سابقة ، كما إذا اشترى العبد بشرط انه إذا باعه اعتقه .
ولا يخفى ان العبد والعتق من باب المثال ، والا فإذا نذر ان يذبح حيوانه في سبيل الله إذا باعه كان كذلك ، فليس له ان يسقط خياراته في ضمن البيع ، وان كان له ان يسقط بعض خياراته .
( قال : لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصح البيع ) .
وذلك ( لصحة النذر فيجب الوفاء به ، ولا يتم ) اى لا يمكن الوفاء بالنذر ( برفع الخيار ) اى كيف يعتق مال الغير ولا عتق الا في ملك .
( و ) لكن يمكن ان يقال : بصحة البيع وبطلان شرط سقوط الخيار إذ الشرط مصادم للنذر .
اما البيع فلا مصادمة له مع النذر .