لانتظار أيام الغلاء ، قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال .
وقد يكون لحب إعانة المضطرين ، ولو بالبيع عليهم والارفاق بهم
ثم حاجة الناس قد يكون لاكلهم ، وقد يكون للبذر ، أو علف الدواب ، أو الاسترباح بالثمن ، وعليك في استخراج احكام هذه الاقسام وتمييز المباح والمكروه والمستحب من الحرام .
شرح
لانتظار أيام الغلاء ، قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال ) فالحبس لأجل الاستفادة .
( وقد يكون لحب إعانة المضطرين ، ولو بالبيع عليهم والارفاق بهم ) فإنه يعلم أن سائر التجار لا يبيعون للمضطرين دينا ، ولا يرفقون بهم ، فهو يحتكر لأجل عمل انساني نبيل ، لا لأجل الاستفادة والاضرار .
( ثم حاجة الناس قد يكون لأكلهم ، وقد يكون للبذر ) الّذي يحتاجون إليه للزرع من اجل العام الآتي ( أو علف الدواب ، أو الاسترباح بالثمن ) فان الكسبة يشترون الطعام من التجار ، لأجل الاسترباح ، فإذا لم يعطهم التجار الطعام ، وقف استرباحهم واحتاجوا بل ربما افتقروا ( وعليك في استخراج احكام هذه الاقسام وتمييز المباح والمكروه والمستحب من الحرام ) .
إذ بعض الاقسام مستحب ، كالحفظ لأجل الارفاق بالفقراء .
وبعضها : مكروه كالحفظ لأجل عدم الخسارة فيما لا يكون اضرارا بالناس .
وبعضها : حرام كالحفظ لأجل الاضرار بالناس والله العالم .