الخامس : الظاهر عدم الخلاف - كما قيل - في اجبار المحتكر على البيع
حتى على القول بالكراهة بل عن المهذب البارع : الاجماع عليه وعن التنقيح كما في الحدائق ، عدم الخلاف فيه وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الاجبار لغير الواجب .
ولذا ذكرنا ان ظاهر أدلة الاجبار : تدل على التحريم ، لان الزام غير اللازم خلاف القاعدة
شرح
الامر ( الخامس : الظاهر ) من الفقهاء والأدلة العامة التي هي مستند الفقهاء ( عدم الخلاف - كما قيل - ) اى قيل بعدم الخلاف ونحن أيضا استظهرنا عدم الخلاف ( في اجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة ) اى كراهة الاحتكار ( بل عن المهذب البارع : الاجماع عليه وعن التنقيح كما في الحدائق ) إذ الحدائق نقل عن التنقيح ( عدم الخلاف فيه ) اى في اجبار المحتكر ( وهو ) اى الاجماع ( الدليل المخرج عن قاعدة عدم الاجبار لغير الواجب ) فان الجبر انما هو على الواجب ، فإذا لم يكن الاحتكار حراما ، باي دليل نقول بوجوب البيع عليه وانه يجبر على البيع ؟ انما الدليل هو الاجماع .
( ولذا ) الّذي يكون تلازم بين الاجبار وبين وجوب البيع - اى حرمة الاحتكار - ( ذكرنا ان ظاهر أدلة الاجبار : تدل على التحريم ) إذ لو لم يكن الاحتكار حراما ، لم يكن تركه واجبا ، وإذا لم يكن تركه واجبا لم يكن وجه لاجبار المحتكر على البيع ( لان الزام غير اللازم خلاف القاعدة ) المستفادة من الأدلة الشرعية ، وان لم يكن خلاف العقل .