اضرارهم من حيث المال .
أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله وان حصل ذلك لغلاء عارضى لا يتضرر به أهل البلد ، كما يتفق وورود عسكر وزوار في البلاد ، وتوقفهم يومين أو ثلاثة فيحدث للطعام عزة لا تضر بأكثر أهل البلد .
وقد يريد بالحبس ، لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضا آخرا .
شرح
( اضرارهم من حيث المال ) وان لم يكن اضرارا بدنيا لهم .
( أو يريد به ) اى بالاحتكار ( عدم الخسارة من رأس ماله ) كما لو اشترى الطعام غاليا فإذا باع الآن تضرر ، وان احتكر حتى عز الطعام ليشترى منه برأس المال ، فلا يتضرر هو ، ولا يخسر من رأس ماله ( وان حصل ذلك ) الغلاء - يترقبه المحتكر - و « ان » وصلية ( لغلاء عارضى لا يتضرر به أهل البلد ، كما يتفق ورود عسكر وزوار في البلاد ، وتوقفهم يومين أو ثلاثة ) مثلا ( فيحدث للطعام عزة لا تضر ) تلك العزة ( بأكثر أهل البلد ) فإنه احتكار أيضا لصدقه عرفا فيتبعه الحكم الشرعي بالتحريم أو الكراهة .
( وقد يريد بالحبس ، لغرض آخر ) وهو ما تقدم من قولنا : أو لغرض آخر ، ( المستلزم ) ذلك الحبس ( للغلاء ) فان الحبس يستلزم الغلاء ايّاما كان الغرض ( غرضا آخرا ) اى غير غرض الاضرار .
فالتقسيم المستفاد من كلام المصنف هكذا :
« 1 » تحصيل الطعام .
« 2 » حصوله بدون تحصيل .