تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والا فلا . ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور . إحداها : ان يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا ، فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط . فإذا قيل قيمة الظرف درهم ، وقيمة المظروف تسعة ، كان للظرف عشر الثمن ،
شرح
لما تقدم في بعض المباحث من أن جهالة التابع غير ضارة ، كجهالة أساس البناء ، وقطن الجبة ، وما أشبه . إذ أدلة الوزن ظاهرها وزن الشيء الّذي يباع مستقلا ، لا تابعا ( والا ) يكن تابعا ( فلا ) يجوز بيعه ، لان جهالته مضرة . ( ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور ) . ( إحداها : ان يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا ، فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط ) . كما لو تبين ان الظرف ملك لانسان آخر فاحتيج إلى توزيع الثمن بعد ان أجاز البيع صاحب الظرف . ( فإذا قيل قيمة الظرف درهم ، وقيمة المظروف تسعة ، كان للظرف عشر الثمن ) . وعليه : فإذا باعهما بخمسة كان للظرف نصف درهم ، وللمظروف أربعة ونصف ، وهكذا . لان النسبة هي العشر حسب الفرض .