والا فلا .
ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور .
إحداها : ان يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا ، فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط .
فإذا قيل قيمة الظرف درهم ، وقيمة المظروف تسعة ، كان للظرف عشر الثمن ،
شرح
لما تقدم في بعض المباحث من أن جهالة التابع غير ضارة ، كجهالة أساس البناء ، وقطن الجبة ، وما أشبه .
إذ أدلة الوزن ظاهرها وزن الشيء الّذي يباع مستقلا ، لا تابعا ( والا ) يكن تابعا ( فلا ) يجوز بيعه ، لان جهالته مضرة .
( ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور ) .
( إحداها : ان يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا ، فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط ) .
كما لو تبين ان الظرف ملك لانسان آخر فاحتيج إلى توزيع الثمن بعد ان أجاز البيع صاحب الظرف .
( فإذا قيل قيمة الظرف درهم ، وقيمة المظروف تسعة ، كان للظرف عشر الثمن ) .
وعليه : فإذا باعهما بخمسة كان للظرف نصف درهم ، وللمظروف أربعة ونصف ، وهكذا .
لان النسبة هي العشر حسب الفرض .