وطريقة التقسيط لو احتيج إليه كما في المسالك ان يوزن الظرف منفرد أو ينسب إلى الجملة ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة .
وتبعه على هذا غير واحد .
ومقتضاه : انه لو كان الظرف رطلين والمجموع عشرة اخذ له خمس الثمن .
والوجه في ذلك ملاحظة الظرف والمظروف شيئا واحدا ، حتى أنه
شرح
( وطريقة التقسيط ) للدهن والظرف ( لو احتيج إليه ) اى إلى التقسيط في الصورة الثالثة ( كما ) ذكر التقسيط ( في المسالك ) بان ظهر الظرف مثلا ملكا للغير ، فأريد اعطائه ثمنه ، بعد ان أجاز المعاملة الفضولية مثلا ( ان يوزن الظرف منفردا ) كرطلين في المثال السابق ( وينسب إلى الجملة ) وهي عشرة أرطال في المثال السابق ( ويؤخذ له ) اى للظرف ( من الثمن ) وهي عشرة دراهم ( بتلك النسبة ) اى نسبة الرطلين إلى عشرة أرطال .
( وتبعه ) اى الشهيد ( على هذا ) النوع من التقسيط ( غير واحد ) من الفقهاء .
( ومقتضاه : انه لو كان الظرف رطلين والمجموع ) من الظرف والمظروف ( عشرة ) أرطال ( اخذ له خمس الثمن ) كدرهمين في المثال ، لان الاثنين خمس العشرة .
( والوجه في ذلك ) اى في التوجيه الّذي ذكره المسالك لأجل التقسيط ( ملاحظة الظرف والمظروف شيئا واحدا ، حتى أنه