في النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن ، والاجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار في المكيل والموزون فالقطع بالجواز .
لان النص والاجماع انما دلّ على لزوم اعتبار المبيع ، لا كلّ جزء منه .
ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا ، مع معرفة وزن المجموع دون الآخر كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشى بالشمع ، وعدم جواز بيع الشمع كذلك ، فان فرضنا الشمع تابعا لا يضر جهالته ،
شرح
الظرف والمظروف ( في النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن ، و ) في ( الاجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار ) والبطلان ( في المكيل والموزون ، فالقطع بالجواز ) لبيع الظرف والمظروف ، إذ لا نص ولا اجماع هنا يدلان على المنع .
( لان النص والاجماع انما دل ) اى كل واحد منهما - من قبيل وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه - ( على لزوم اعتبار المبيع ) بمجموعه كيلا أو وزنا ( لا ) اعتبار ( كل جزء منه ) ولذا جرت السيرة على خلط بعض الموزونات كالسدر والخطمي ، والأزهار الصدرية ، والدبس والشيرج ، وغيرها ثم كيل المجموع أو وزن مع أنه لا اطلاع بمقدار كل واحد على حدة .
( ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا ، مع معرفة وزن المجموع دون الآخر ) هذا عطف على قوله « من أحد المنضمين الذين لا يكفى في بيعه منفردا » ( كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشى بالشمع ، وعدم جواز بيع الشمع كذلك ) اى بدون الوزن ( فان فرضنا الشمع تابعا لا يضر جهالته )