نعم لو تحققت قابلية التأثير عقلا أو تحقق الانشاء الحقيقي عرفا ولو فيما إذا باع بلا ثمن ، أو باع ما هو غير مملوك كالخمر ، والخنزير ، وكالتالف شرعا ، كالغريق ، والمسروق أو معدوم قصد تملّكه عند وجوده كالثمرة المعدومة أو قصد تمليك بدله مثلا أو قيمة .
كما لو باع ما اتلفه زيد على عمرو ، أو صالحه
شرح
ووجه الخطأ في كلام هذا البعض انه لو لم نقل بالصحة في الرجوع لم يكن الرجوع قبيحا ، إذ الرجوع مع الجهل بالبيع غير قبيح ، وانما الرجوع مع العلم قبيح فإذا لم يقبح الرجوع لم يجر أصل الصحة في الرجوع
( نعم لو تحققت ) شرائط الحمل على الصحة بان ثبت أركان العقد وثبت قبح خلاف الصحة ، ثم شككنا في ان العقد هل هو صحيح أو فاسد ؟
لزم الحمل على الصحة ، تنزيها لفعل المسلم عن القبيح .
وعلى هذا فلو تحققت ( قابلية التأثير عقلا ) بأن لم يكن المتعلق للعقد معدوما غير قابل للوجود أصلا ( أو تحقق الانشاء الحقيقي ) وهو الانشاء بقصد النقل ، لا كالانشاء الهازل ( عرفا ولو فيما إذا باع بلا ثمن ، أو باع ما هو غير مملوك ) اى بلا مثمن ( كالخمر ، والخنزير ، وك ) ما لو باع ( التالف شرعا ، كالغريق ، والمسروق ) فإنهما باقيان واقعا ، لكن للشارع حكم بأنهما تالفان ( أو ) باع ما هو ( معدوم قصد تملّكه ) « قصد » فعل ماضي ( عند وجوده كالثمرة المعدومة ) في الحال ( أو قصد تمليك بدله مثلا ) في المثلى ( أو قيمة ) في القيمي .
( كما لو باع ) عمرو ( ما اتلفه زيد على عمرو ، أو ) لم يبع لكن ( صالحه )