وعن المختلف وجماعة : الجواب عنه بعدم ظهوره في المؤبّد ، لاقتصاره على ذكر الاعقاب .
وفيه نظر ، لان الاقتصار في مقام الحكاية لا يدل على الاختصاص
إذ يصح ان يقال : في الوقف المؤبّد انه وقف على الأولاد مثلا .
وحينئذ فعلى الإمام عليه السلام ان يستفصل إذا كان بين المؤبّد وغيره فرق في الحكم ، فافهم .
شرح
( وعن المختلف وجماعة : الجواب عنه بعدم ظهوره ) اى الحديث ( في ) الوقف ( المؤبّد لاقتصاره على ذكر الاعقاب ) فقط دون إضافة « إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » مثلا .
( وفيه نظر ) بل ظاهر الرواية الوقف المؤبّد ( لان الاقتصار ) على ذكر الاعقاب فقط ( في مقام الحكاية لا يدل على الاختصاص ) بما أريد به الاعقاب فقط لا المؤبّد .
( إذ يصح ان يقال : في الوقف المؤبّد انه وقف على الأولاد مثلا ) دون ان يقال وأولاد الأولاد ، إلى أن يرث الله الأرض .
( وحينئذ ) اى حين اقتصر على ذكر الاعقاب أو الأولاد المحتمل للمؤبّد ، وغيره ( فعلى الإمام عليه السلام ان يستفصل إذا كان بين المؤبّد وغيره فرق في الحكم ) بجواز بيع غير المؤبّد ، وعدم جواز بيع المؤبّد ( فافهم ) فإنه لا وجه لهذه المحامل بعد ظهور الرواية في المعنى الأول ، وليست معرضا عنها ، فاللازم العمل بها .