بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين ، فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله .
دلّت على جواز البيع ، اما في خصوص ما ذكره الراوي ، وهو كون البيع اصلح ، واما مطلقا بناء على عموم الجواب .
لكنه مقيّد بالأصلح ، لمفهوم رواية جعفر .
كما أنه يمكن حمل اعتبار رضى الكل في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف لا اعتباره بما في بيع كل واحد بقرينة رواية الاحتجاج .
شرح
بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين ، فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله ) اى جائز سواء باع بعضهم أو باع كلهم .
( دلّت ) هذه الرواية المروية عن الاحتجاج ( على جواز البيع ، امّا في خصوص ما ذكره الراوي ، وهو كون البيع اصلح ، واما مطلقا ) كبيع سائر الاملاك ( بناء على عموم الجواب ) إذا لم يقيده الامام بالاصلحية .
( لكنه ) اى الجواب ( مقيّد بالأصلح ، لمفهوم رواية جعفر ) المتقدمة التي دلّت على اشتراط جواز البيع بكونه اصلح للموقوف عليهم .
( كما أنه يمكن حمل اعتبار رضى الكل في رواية جعفر ) حيث اعتبرت رضاية الكل في جواز البيع ( على صورة بيع تمام الوقف لا اعتباره ) اى رضى الكل ( بما في بيع كل واحد ) حصته الخاصة ( بقرينة رواية الاحتجاج ) التي قالت مجتمعين ومتفرقين .