تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
من ضمانه قبل العلم ، ومن عدم التسلط على مطالبته الثمن فافهم . ولو فرض اخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد ، فباعه على أن يكون له الخيار إذا لم يحصل المبيع في يده إلى ثلاثة أيام ، أمكن جوازه لعدم الغرر حينئذ عرفا .
شرح
المبيع مجردا عن الأحكام الشرعية اما غرر واما ليس بغرر ( من ضمانه قبل العلم ، ومن عدم التسلط على مطالبته الثمن ) « من » بيان « الحكم الشرعي » اى ان العرف يرى أنه هل يضمن شرعا المبيع قبل التسليم ؟ فإن كان مضمونا على البائع ، لا يرى أنه غرر ، وان لم يكن مضمونا يرى أنه غرر ، وكذلك يرى العرف هل انه يسلط المشترى على المطالبة فهو غرر ، أو لا يسلط فهو غرر ( فافهم ) فان العرف يرى الغرر وان عرف الحكم الشرعي . وحيث إن الظاهر من أدلة نفى الغرر ، الغرر العرفي ، فليس المناط فيه الغرر الشرعي ، كسائر الموضوعات التي علق عليها الأحكام اثباتا أو نفيا . ( ولو فرض اخذ المتبايعين لهذا الخيار ) اى خيار الفسخ إذا لم يسلم البائع المبيع في مدة لا يفوت الانتفاع المعتد به ( في متن العقد ، فباعه على أن يكون له ) اى للمشترى ( الخيار إذا لم يحصل المبيع في يده إلى ثلاثة أيام ، أمكن جوازه ) اى جواز البيع ( لعدم الغرر حينئذ ) اى حين هذا الشرط ( عرفا ) إذ المشترى يعلم أنه اما ان يحصل بيده المال خلال الثلاثة أو يبقى ثمنه كما كان .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 395 | السيد محمد الحسيني الشيرازي