ولذا لا يعد بيع العين غير المرئية الموصوف بالصفات المعينة من بيع الغرر ، لأن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه فيه الموجب للتسلط على الرد .
ولعله لهذا اختار في محكى المختلف تبعا للاسكافى - جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع ، فان الظاهر منه اشتراط ضمانه .
وعن حاشية الشهيد ظهور الميل إليه
و
شرح
( ولذا ) الّذي ذكرنا بأنه لا غرر عرفا ( لا يعد بيع العين غير المرئية الموصوف بالصفات المعينة ) الرافعة للغرر عرفا ( من بيع الغرر ) وان احتمل عدم وجود تلك الصفات في المبيع ( لان ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه ) اى الوصف ( فيه ) اى في البيع .
فلا فرق بين ان يقول : بعتك الدابة ، بشرط أن تكون بيضاء سمينة ، أو ان يقول : بعتك الدابة البيضاء السمينة ( الموجب ) ذلك الاشتراط ( للتسلط على الرد ) إذا لم يجد المشترى الوصف كما قال البائع .
( ولعله لهذا ) الّذي ذكرنا من أنه لا غرر عرفا إذا جعل المشترى الخيار لنفسه لمدة معينة ( اختار في محكى المختلف - تبعا للاسكافى - جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع ) بأن قال : ان جاء فلك ، وان لم يجيء فأنت لست مسؤولا وانا ضامن له ( فان الظاهر منه ) اى من هذا الكلام الّذي ذكره المختلف والإسكافي ( اشتراط ضمانه ) اى ان البائع يشترط ضمان نفسه فيما إذا لم يأت الآبق .
( وعن حاشية الشهيد ظهور الميل إليه ) اى إلى كلام المختلف (
و