ولو حين العقد ويتفرع على ذلك عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشترى .
وفيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا كما إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بمجرد الشراء ، ولا سبيل لأحد عليه وفيما إذا لم يستحق التسليم بمجرد العقد ، اما لاشتراط تأخيره مدة .
واما لتزلزل العقد ، كما إذا اشترى فضولا ، فإنه لا يستحق التسليم الا بعد إجازة المالك فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها .
شرح
للتسليم ( ولو ) كان عدم القدرة ( حين العقد ويتفرع على ذلك ) اى اعتبار القدرة حين الاستحقاق ( عدم اعتبارها ) اى القدرة ( أصلا إذا كانت العين في يد المشترى ) وذلك لأن التسليم حاصل .
( و ) كذلك لا يعتبر القدرة على التسليم ( فيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا كما إذا اشترى من ينعتق عليه ) مثلا اشترى الولد أباه ( فإنه ينعتق بمجرد الشراء ، ولا سبيل لأحد ) لا البائع ولا المشترى ( عليه ) لأن الحر لا سبيل لأحد عليه ( وفيما إذا لم يستحق التسليم بمجرد العقد ، اما لاشتراط تأخيره ) اى التسليم ( مدة ) من الزمان كسنة مثلا .
( واما لتزلزل العقد ، كما إذا اشترى فضولا ، فإنه لا يستحق التسليم الا بعد إجازة المالك ) فإنه في هذين الموردين لا يستحق التسليم عند العقد ( فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها ) اى قبل الإجازة .
ولا يخفى ان عطف « وفيما إذا لم يستحق » على سابقه محل مناقشة .