بل وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم لأن تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف على تحققه ، فلا يلزم غرر .
شرح
الفضولي له علاقة بالمال ، لكن هذا الفرق لا يوجب تفاوتا بينهما من حيث ما نحن فيه ( بل وكذا لو لم يقدر ) اى لا تعتبر القدرة ( على تسليم ثمن السلم ) .
السلم هو ان يبيع الانسان المتاع ليعطيه في المستقبل ويأخذ الثمن حالا فإنه لا تعتبر القدرة حال العقد ( لأن تأثير العقد ) في النقل والانتقال ( قبل التسليم ) للثمن ( في المجلس ) إذ يعتبر في السلم تسليم الثمن في المجلس ( موقوف ) ذلك التأييد ( على تحققه ) اى تحقق التسليم ( فلا يلزم غرر ) لو لم يقدر على التسليم .
إذ قبل التسليم لا يتحقق الانتقال أصلا ، إذ التسليم جزء من اجزاء العقد في بيع الصرف والسلم ، والغرر انما يتحقق إذا تم العقد ولم يقدر على الشرط - الّذي هو التسليم - فعدم التسليم في باب الصرف مثل عدم القبول .
فكما انه إذا اجرى البائع الايجاب ولم يجر المشترى القبول لم يكن غرر ، إذ المنهى عنه العقد الغرري ، ولا عقد في المقام ، كذا إذا حصل الايجاب والقبول في باب السلم ، ولم يحصل التسليم لم يكن غرر ، إذ المنهى عنه العقد الغرري ، ولا عقد في المقام ، فان من مقومات عقد السلم التسليم .