بلا خلاف ، واستدل في التذكرة على ذلك بأنه نهى النبي صلى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر ، وهذا غرر .
والنهى هنا يوجب الفساد اجماعا ، على الظاهر المصرح به في موضع من الايضاح .
واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر ارساله .
شرح
بلا خلاف ، واستدل في التذكرة على ذلك ) اى عدم صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه ( بأنه نهى النبي صلى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر ) وفي حديث آخر نهى النبي صلى اللّه عليه وآله عن الغرر .
والمراد اما « الخديعة » إذا كان الغرر متعديا .
واما الخطر والضرر والغفلة ، وما أشبه ، إذا كان الغرر لازما ( وهذا غرر ) لان بيع ما لم يعلم حاله ، وانه هل يتمكن المشترى من الوصول إليه ، أم لا يعد في عداد « الغرر » عرفا ؟ .
( والنهى هنا ) في باب المعاملات ( يوجب الفساد اجماعا ) وليس مثل النهى عن البيع وقت النداء ( على الظاهر ) من النهى في المعاملة لا لامر خارج ، فان العرف يستفيدون من النهى : الفساد ( المصرح به في موضع من الايضاح ) فدلالة الخبر على الفساد ، لا بأس بها .
( و ) اما السند ، ف ( اشتهار الخبر بين الخاصة والعامة ) في كتب الفتاوى ، وبعض كتب الاخبار ( يجبر ارساله ) لأن الشهرة تكشف عن أن المشهور وجدوا ما يوجب حجيته ولذا استندوا إليه ، بعد ان علمنا أنهم لا يفتون الا على طبق الخبر الموثق .