كما أن عدم ذكر البطن اللاحق لا يوجب ظهور السؤال في الوقف المنقطع ، إذ كثيرا ما يقتصر في مقام حكاية وقف مؤبّد على ذكر بعض البطون
فترك الاستفصال عن ذلك ، يوجب ثبوت الحكم للمؤبّد .
والحاصل : ان المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ، ثبوت حكم الرواية للوقف التامّ المؤبّد ، لا تعيين ما أنيط به الجواز
شرح
( كما أن عدم ذكر البطن اللاحق ) في السؤال ( لا يوجب ظهور السؤال في الوقف المنقطع ) حتى يقال : ان الرواية لا تدل على جواز بيع الوقف المؤيّد ، وانما يدل على جواز بيع الوقف المنقطع ، ولا اشكال في ذلك .
وانما لا يوجب ( إذ كثيرا ما يقتصر في مقام حكاية وقف مؤبّد على ذكر بعض البطون ) ومنتهى الامر انه مطلق شامل للموقت والمؤبّد .
( فترك ) الإمام عليه السلام ( الاستفصال عن ذلك ) وهل انه مؤبّد أو منقطع ؟ ( يوجب ثبوت الحكم ) بجواز البيع ( للمؤبّد ) أيضا ، بل لنا ان نقول : ان الظاهر من الوقف كونه مؤبّدا ، الا إذا دلّ دليل على أنه موقت
( والحاصل : ان ) الشيء ( المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ، ثبوت حكم الرواية ) بجواز البيع ( للوقف التامّ المؤبّد ) مقابل الوقف الناقص الّذي ليس بمقبوض ، والوقف المنقطع يعنى ان الرواية دلالتها على جواز البيع للتام المؤيّد ضعيفة - إذ الدليل هو عدم الاستفصال - فالشهرة تجبر ضعف الدلالة ( لا ) ان المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ( تعيين ما أنيط به الجواز ) اى الميزان لجواز بيع الوقف - سواء كان