انه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف ، ويشتدّ لحصول الاختلاف بينهم قبل الدفع إليهم في تلك الضيعة ، أو في امر آخر ، فهل يدعها موقوفة ويدفعها إليهم ؟ أو يرجع عن الوقف لعدم لزومه بعد ، ويدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل ، انتهى موضع الحاجة .
والانصاف انه توجيه حسن لكن ليس في السؤال ما يوجب ظهوره في ذلك فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى ترك الاستفصال في الجواب
شرح
انه إذا دفعها ) اى الضيعة الموقوفة ( إليهم يحصل بينهم الاختلاف ، ويشتدّ ) الاختلاف ، وانما يعلم الواقف ( لحصول الاختلاف بينهم قبل الدفع إليهم في تلك الضيعة ، أو ) لعلم من قرائن الأحوال حصول الاختلاف منهم ( في امر آخر ، ف ) سؤال الراوي في انه ( هل يدعها ) اى الضيعة ( موقوفة ويدفعها إليهم ، أو يرجع عن الوقف ) .
وانما يتمكن ان يرجع عن الوقف ( لعدم لزومه بعد ) إذ لم يحصل القبض ، وبدون القبض لا يكون الوقف لازما ( ويدفع إليهم ثمنها ) تبرعا ( ايّهما أفضل ) من الابقاء على الوقف ، أو البيع ودفع الثمن ( انتهى موضع الحاجة ) من كلام الايضاح .
( والانصاف انه توجيه حسن ) في حدّ ذاته ( لكن ليس في السؤال ما يوجب ظهوره ) اى ظهور السؤال ( في ذلك ) الّذي ذكره في التوجيه ( فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى ترك الاستفصال في الجواب ) للامام ، فان الامام لم يفصّل بين صورة اقباض الوقف ، وعدم الاقباض ، بل اطلق الجواب بجواز البيع فيدل الجواب على جواز البيع ولو حصل اقباض .