تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأول . فحال الأول مع الثاني ، كحال الضامن مع المضمون عنه ، في انه لا يستحق الدفع إليه الا بعد الأداء . والحاصل : ان من تلف المال في يده ضامن لاحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد و
شرح
يعطى السابق إلى المالك - ويفوت المال على السابق - ، ( وليس ) المال الّذي يعطيه اللاحق للسابق ( من قبيل العوض لما في ذمة الأول ) حتى يكون واجب الأداء إلى الأول ، سواء دفع الأول المال إلى المالك ، أم لا بل ما يعطيه اللاحق للسابق تدارك ، والتدارك لا يكون الا بعد فوت المتدارك . ( فحال الأول ) السابق ( مع الثاني ) اللاحق ( كحال الضامن مع المضمون عنه ) كما لو طلب زيد من عمرو ، فضمن خالد ، فان خالدا الضامن إذا دفع المال إلى زيد ، كان له الحق في ان يأخذ بدل المال من المضمون عنه الّذي هو عمرو ( في انه ) اى الضامن ( لا يستحق الدفع إليه ) اى ان يدفع المضمون عنه المال إلى الضامن ( الا بعد الأداء ) للمال إلى المالك ، وهنا لا يستحق السابق ان يدفع اللاحق إليه المال الا بعد ان أدى السابق المال إلى المالك . ( والحاصل : ان من تلف المال في يده ) وهو اللاحق ( ضامن لاحد الشخصين ) ضمانا ( على البدل من المالك ) لأنه اتلف ماله ( و ) من ( من سبقه في اليد ) لأنه اتلف ما تلفه أوجب البدل على السابق ( و
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 78 | السيد محمد الحسيني الشيرازي