وضمان الأعيان المضمونة على ما استقر به في التذكرة ، وقواه في الايضاح .
وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة ، وقد حكى فخر الدين ، والشهيد عن العلامة في دروسه : انه نفى المنع من ضمان الاثنين على وجه الاستقلال .
شرح
( و ) كذلك نظيره ( ضمان الأعيان المضمونة ) كضمان الشخص باستنقاذ المال من الغاصب - مثلا - فان المال حينئذ يكون في ضمان الغاصب وضمان الضامن .
وانما قال : الأعيان المضمونة ، لان الأعيان الأمانية لا تكون مضمونة كما لو أودع انسان عند الأمين المال ، فإنه لا يصح ضمان ثالث للأمين ، إذ : ليس على الأمين الا اليمين ( على ما استقر به في التذكرة ، وقواه في الايضاح ) بأنه يكون من قبيل الضمان على البدل .
( و ) كذلك نظيره ( ضمان الاثنين لواحد ) كما لو ضمن المديون نفران ، فان فيه أقوالا .
الأول - اشتراكهما في الضمان ، فيضمن كل واحد بعضه بالتساوي .
والثاني - بطلانها .
والثالث - اختيار المالك تضمين أيهما شاء .
والرابع - ان كل واحد ضامن على سبيل البدل ( كما اختاره ابن حمزة ، وقد حكى فخر الدين ، والشهيد عن العلامة في دروسه : انه نفى المنع من ضمان الاثنين على وجه الاستقلال ) اى لا مانع من أنه يكون نفران أو أكثر ضامنين لشيء واحد .