فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئا له بدل ، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل إذ : لا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل والا خرج بدله عن كونه بدلا .
شرح
قبل ان يضع اللاحق يده على مال المالك ( فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئا له بدل ) إذ مال المالك له بدل في ذمة السابق ( فهذا الضمان ) من اللاحق ( يرجع إلى ضمان واحد من البدل ) اى بدل البدل ( والمبدل ) ضمانا ( على سبيل البدل ) فان اللاحق ضمن المال ذا البدل ، فهو ضمان لاحد الامرين : المبدل ، و : بدله الّذي تعلق بذمة السابق .
وانما نقول : ضمن اللاحق واحدا من البدل والمبدل ، ولا نقول :
ان اللاحق ضمن المبدل فقط ( إذ : لا يعقل ضمان المبدل ) فقط ( معينا من دون البدل ) - الّذي تعلق بذمة السابق - ( والا ) فلو كان ضمان اللاحق للمبدل فقط ( خرج بدله ) اى بدل المبدل - الّذي بذمة السابق - ( عن كونه بدلا ) والحال انا فرضنا ان ما في ذمة السابق بدل عن المال .
وان شئت قلت : هل هناك في ذمة السابق بدل عن مال المالك أم لا ؟
فإن كان الأول ، لزم اشتغال ذمة اللاحق ببدل ذلك البدل .
وان كان الثاني ، لزم ان لا تكون ذمة السابق مشغولة ببدل مال المالك ، لكن الثاني باطل ، فيبقى الأول .