تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
إليه - وهذا كتجهيز الميت والا فمجرد كون التصرف معروفا لا ينهض في تقييد ما دل على عدم ولاية أحد على مال أحد ، أو نفسه . ولهذا الا يلزم عقد الفضولي على المعقود له بمجرد كونه معروفا ومصلحة ، ولا يفهم من أدلة المعروف ولاية للفضولى على المعقود عليه لان المعروف هو التصرف في المال ، أو النفس ، على الوجه المأذون فيه من المالك ، أو العقل ،
شرح
إليه - ) فإذا لم يكن حاكم يكون عموم : تصدى كل أحد ، محكما ( وهذا كتجهيز الميت ) فيما إذا لم يمكن الاخذ من الحاكم ( والا ) يكن الفرض الأول ، والفرض الثاني ( فمجرد كون التصرف معروفا لا لم ينهض في تقييد ما دل على عدم ولاية أحد على مال أحد ، أو ) على ( نفسه ) . والحاصل : ان هناك امرين ، الأول - كون الامر معروفا على الاطلاق . والثاني - عدم وجود متول خاص له ، فإذا لم يثبت الأول ، أو ثبت الثاني لم يجز التصدي لكل أحد . ( ولهذا ) الّذي ذكرنا من أن مجرد كون التصرف معروفا لا ينهض الخ ( لا يلزم عقد الفضولي على المعقود له ) اى المالك ( بمجرد كونه معروفا ومصلحة ، ولا يفهم من أدلة المعروف ) اى : كل معروف صدقة ، وما أشبه ( ولاية للفضولى على المعقود عليه ) اى المال الّذي عقد عليه الفضول . وانما نقول : بان كل معروف صدقة لا يشمل مثل ذلك ( لان المعروف هو التصرف في المال ، أو النفس ، على الوجه المأذون فيه من المالك ، أو العقل