تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
كبعض مراتب النهى عن المنكر ، حيث إن اطلاقاته لا تعم ما إذا بلغ حدّ الجرح ، قال الشهيد ره في قواعده يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح ، كدفع ضرورة اليتيم ، لعموم : وتعانوا على البر والتقوى ، وقوله عليه السلام : واللّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، وقوله : كل معروف صدقه وهل يجوز اخذ
شرح
النفوذ من باب الشك في الصلاحية ( كبعض مراتب النهى عن المنكر ، حيث إن اطلاقاته ) اى اطلاقات دليل النهى عن المنكر ( لا تعم ما إذا بلغ ) النهى ( حدّ الجرح ) كما لو أن مرتكب شرب الخمر لا ينقلع الا إذا أدمينا جسمه بالسكين ، ونحوه . ( قال الشهيد ره ) الأول ( في قواعده يجوز للآحاد ) من الناس ( مع تعذر الحكام ) اى تعذر امر الحكام بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ( تولية آحاد التصرفات الحكمية ) - بكسر الحاء - اى المشتملة على الحكمة والمصلحة ( على الأصح ) خلافا لمن يقول بعدم الجواز في ذلك ( كدفع ضرورة اليتيم ) اى التصرف الّذي يدفع به ضرورة واحتياج اليتيم ، كتزويجه وبيع املاكه ، وما أشبه . وانما يجوز ذلك ( لعموم : وتعاونوا على البر والتقوى ، وقوله عليه السلام : واللّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) اى ما دام كان في عون أخيه ( وقوله : كل معروف صدقه ) قال ( وهل يجوز اخذ