لكن الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك ، وقد ذكروا ان الحرّ يفرض عبدا بصفاته ، ويقوم ، والخمر والخنزير يقومان بقيمتها عند من يراهما مالا .
ويعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك ، لكونهما مسبوقين بالكفر ، أو مجاورين للكفار .
ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان انه شاة ، والخمر بعنوان انها خل فبان
شرح
( لكن الكلام هنا ) في باب ما يملك ، وما لا يملك ( في طريق معرفة قيمة ) الجزء ( غير المملوك ) كالحرّ ، والخمر ، وما أشبه ( وقد ذكروا ان الحرّ يفرض عبدا بصفاته ، ويقوم ) فيقال : ان الحر وقع في مقابل كذا من الثمن ( والخمر والخنزير يقومان بقيمتها ) الكائنة تلك القيمة ( عند من يراهما مالا ) .
( و ) ان قلت : لا يعتمد على قول شاربي الخمر وآكلي لحم الخنزير .
قلت : ( يعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك ) وان قيمة الخمر كذا ، وقيمة الخنزير كذا ( لكونهما ) اى العدلين ( مسبوقين بالكفر ، أو مجاورين للكفار ) أو من سائر طرق الاطلاع .
( ويشكل ) اطلاق القول بهذا النحو من التقويم ، فان هذا النحو من التقويم انما يصح ، إذا باع واشترى بعنوان الخمر والخنزير .
اما ( تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان انه شاة ، والخمر بعنوان انها خل ) فهو غير صحيح ( ف ) انه إذا ( بان