مسألة يجوز للأب والجد ان يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء .
ويدل عليه - قبل الاجماع - الأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة .
وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح .
والمشهور عدم اعتبار العدالة للأصل .
شرح
( مسئلة ) في أولياء العقد وهم الأب والجد ، والحاكم ومن كان من قبلهم ، كما هو المشهور دون سواهم ( يجوز للأب والجدان يتصرفا في مال الطفل ) ذكرا كان ، أو أنثى ( بالبيع والشراء ) وسائر المعاملات .
( ويدل عليه - قبل الاجماع - الأخبار المستفيضة المصرحة ) بالجواز ( في موارد كثيرة ) مما ذكرها الوسائل ، والجواهر ، وغيرهما ، فراجع .
( وفحوى سلطنتهما ) اى الأب والجد ( على بضع البنت في باب النكاح ) فإذا كان للأب والجد الولاية في نكاح البنت ، كانت لهما الولاية في أموال البنت وأموال الولد بطريق أولى ، لان البضع أهم ، عقلا وعرفا وشرعا من المال ، وليس هذا قياسا ، بل أولوية ومناطا .
( والمشهور ) بين الفقهاء ( عدم اعتبار العدالة ) فيهما لصحة تصرفهما ( للأصل ) فانا نعلم : ان الشارع اعطى الولاية للأب والجد ولا نعلم هل انه قيدها بالعدالة ، أم لا ؟ الأصل العدم .