غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة .
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع ، وملك غيره متعددين في الوجود كعبد وجارية ، أو متحدا كعبد ثلاثة للبائع ، وثلثاه لغيره فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا ، لان الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان ، لكونه أقل رغبة
شرح
قلت : ( غاية الأمر ثبوت الخيار ) للمشترى ( مع اشتراط تلك الصفة ) شرطا لفظيا ، أو شرطا انصرافيا ، فللمشتري ان يفسخ العقد حال رد المالك الآخر البيع في حصة نفسه ، وذلك لدليل : لا ضرر ، أو لخيار الشرط ، أو ما أشبه .
( ولا فرق فيما ذكرنا ) من ضابط اخذ المالك للقيمة المنسوبة إلى المجموع ( بين كون ملك البائع ، وملك غيره ) الذين باعهما المالك في صفقة واحدة ( متعددين في الوجود ) كزوج خف ، ومصراعي الباب ، و ( كعبد وجارية ) قيمتهما مجتمعين عشرة ، وقيمة كل منهما منفردا اثنان مثلا - ( أو متحدا ) في الوجود ( كعبد ثلاثة للبائع ، وثلثاه لغيره ) فإنه إذا كانت قيمة العبد تسعة واشتراه المشترى بأربعة ونصف ، وكان قيمة الثلثين منفردا ثمانية ، قيمة الثلث منفردا درهم واحد ، كان للبائع من الثمن - عند رد المالك الآخر - نصف درهم ( فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا ) حتى يقال : لكل ثلث درهم ونصف - مثلا - ( لان الثلث ) المنفرد ( لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان ) فإذا بيع الثلثان بثمانية ، كان قيمة الثلث درهم فقط ( لكونه ) اى الثلث المنفرد ( أقل رغبة