ويبقى للمشترى بنسبة قيمة ملك الآخر منفردا ، وقيمة هيئة الاجتماعية .
قلت : فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ليس مضمونا في باب المعاوضات ، وان كان مضمونا في باب العدوان ،
شرح
( و ) على هذا ( يبقى للمشترى بنسبة قيمة ملك الآخر منفردا ) وهو درهم ( و ) كذلك يبقى للمشترى ( قيمة هيئته الاجتماعية ) وهو ثلاثة دراهم .
( قلت ) الأوصاف لا تقابل بالأثمان ، وان كانت توجب الأوصاف زيادة قيمة الأعيان .
ولذا فوصف الاجتماع لا يقابل بثلاثة دراهم ، وان كان هذا الوصف يوجب زيادة قيمة كل مصراع .
وعليه : ف ( فوات وصف الانضمام ) الهيئة الاجتماعية للمصراعين ( كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ليس مضمونا في باب المعاوضات ) حتى إذا فات الوصف لزم على البائع تداركه ( وان كان مضمونا في باب العدوان ) فإذا اتلف شخص بابا من مصراعي الباب ، لزم عليه ان يعطى للمالك ثمانية دراهم ، فيما كان قيمة المصراع الباقي اثنان فقط من العشرة - التي هي قيمة المصراعين مجتمعين - .
ان قلت : فهل يصح ان يخسر المشترى ثلاثة دراهم في مقابل لا شيء ؟ إذ : قد حصل المشترى - في المثال السابق - مصراعا يسوى درهما واحدا فلما ذا يعطى أربعة دراهم ؟ أو يعطى درهمين ونصفا ؟
حتى يخسر درهما ونصفا في مقابل لا شيء .