منه ، بل يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ، ويؤخذ النسبة منهما ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة هذا كله في القيمي .
اما المبيع المثلى ، فان كانت الحصة مشاعة ، قسط الثمن على نفس المبيع ، فيقابل كل من حصتى البائع والأجنبي بما يخصه .
وان كانت حصة كل منهما معينة ، كان الحكم كما في القيمي من ملاحظة
شرح
منه ) من الثلثين ( بل يلاحظ قيمة الثلث ) المنفرد ، وهو درهم من تسعة دراهم - في المثال - ( وقيمة الثلثين ) وهو ثمانية دراهم في المثال - ( وقيمة الثلثين ) وهو ثمانية دراهم - في المثال - ( ويؤخذ النسبة منهما ) اى من القيمتين - وهي نسبة التسع - ( ليؤخذ من الثمن ) الجعلى - كاربعة ونصف في المثال - ( بتلك النسبة ) اى نصف درهم - كما عرفت - ( هذا كله ) تمام الكلام ( في القيمي ) كالحيوان ، وما أشبه .
( اما المبيع المثلى ) كما لو باع منا من الحنطة كان نصفها لغيره ( فان كانت الحصة ) المبيعة ( مشاعة ، قسط الثمن على نفس المبيع ، فيقابل كل من حصتى البائع والأجنبي بما يخصه ) فلو باع المن بدينار ، كان لكل منهما نصف دينار ، فان رد الأجنبي رد على المشترى نصف دينار .
( وان كانت حصة كل منهما معينة ) كما لو باع نصف من ، ونصف من ، منحازا أحدهما عن الآخر ( كان الحكم كما في القيمي من ملاحظة