الإجازة ولحوقها بالعقد ، وهذا امر مقارن للعقد ، على تقدير الإجازة لمخالفته الأدلة .
اللهم الا ان يكون : مراده بالشرط ، ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه .
وهذا - مع أنه لا يستحق اطلاق الشرط عليه - غير صادق على الرضا ، لان المستفاد من العقل ،
و
شرح
الإجازة ولحوقها بالعقد ) .
( وهذا ) اى وصف التعقب واللحوق ( امر مقارن للعقد ) .
لأنه يقال : عقد متصف بأنه متعقب بالإجازة ( على تقدير الإجازة ) اى على تقدير : ان يجيز المالك واقعا ، إذ : العقد - حينئذ - يتصف بهذا الوصف .
وانما نقول : بان ذلك لا يمكن ( لمخالفته الأدلة ) إذ : المستفاد من : الأدلة ، اعتبار الرضا على نحو الشرط المتقدم ، إذ : هو الظاهر من قوله : تجارة عن تراض ، ونحوه غيره .
( اللهم الا ان يكون : مراده بالشرط ، ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه ) متعلق ب : المتقدم ( على لحوقه ) اى لحوق هذا الشرط .
( وهذا - مع أنه لا يستحق اطلاق الشرط عليه - ) إذ : الشرط هو : الامر الخارج عن الشيء الّذي له مدخلية في تأثير الشيء ، مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة ( غير صادق على الرضا ) من المالك ( لان المستفاد من العقل ) الّذي يقبح التصرف في مال الغير ، بدون رضاه (
و