ثم إنه قال : في التذكرة لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير .
شرح
كون المعاملة لعمرو .
فله نواحي من الكلام .
الأولى : حكم الواقع ، وهو : ان اشتراه لعمرو ، حقيقة .
فان أجاز صح ، وان لم يجز بطل ، وان اشتراه لنفسه حقيقة فالمعاملة صحيحة لنفسه ، ولا ترتبط بعمرو .
الثانية : حكم زيد .
وزيدان علم صدق خالد في الفضولية ،
فان أجاز عمرو ، صحت المعاملة ، والّا بقي الثوب في ملك زيد ، وبطلت المعاملة .
وان لم يعلم زيد صدق خالد وكذبه .
فان تمكن الفضول من اثبات قصده ، كانت الصحة والبطلان معلقين على إجازة عمرو ، ورده .
وان لم يتمكن ، حلف زيد على عدم علمه بالفضولية ، وانعقدت المعاملة لخالد حسب الظاهر .
الثالثة : حكم عمرو .
فان علم عمرو صدق الفضول ، وأجاز اخذ المال من زيد ، ودفع ثمنه .
وان علم كذبه لم تكن معاملة له اطلاقا .
وان شك ولم يتمكن خالد من اثبات انه اشتراه لعمرو فضولة ، لم يكن مكلفا بشيء .
( ثم إنه قال : في التذكرة لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير ) كما :